الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
قال أبو حنيفة ليس على المحصر تقصير ولا حلاقوقد روي عن أبي يوسف أن ذلك عليه لا بد له منه يحلق أو يقصرواختلف أصحاب الشافعي في هذه على قولين أحدهما أن الحلاق نسكوالآخر ليس الحلاق من نسك واختلف العلماء أيضا في وجوب الهدي على المحصر فقال مالك لا هدي على المحصر بعدو وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه الهدي وهو قول الشافعي وأشهبواختلفوا في البدنة والبقرة هل تجزئ عن سبعة محصرين أو متمتعين أم لا فقال مالك لا يجوز الاشتراك في الهدي لا تجزئ البدنة ولا البقرة عمن وجب عليه دم إلا عن واحد قال ولا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب ولا في الضحاياقال أبو عمر: لم يختلف عن مالك وأصحابه أنه لا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب إلا رواية شذت عند أصحابه عنه وكذلك لا يجوز عنده الاشتراك في الضحايا إلا على ما نصفه عنه ههناواختلف قوله في الاشتراك في هدي التطوع فذكر ابن عبد الحكم عنه أنه لا بأس بذلك وكذلك ذكر ابن المواز
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 154 - مجلد رقم: 12
|